قانوني: رئيس الوزراء لا يملك صلاحية إقالة رئيس مجلس المحافظة مباشرة
قانوني: رئيس الوزراء لا يملك صلاحية إقالة رئيس مجلس المحافظة مباشرة
آخر تحديث:
اكد الباحث القانوني علي التميمي ان صلاحيات رئيس مجلس الوزراء في التعامل مع رؤساء مجالس المحافظات تخضع لضوابط دستورية وقانونية، مبينا ان توجيه لجنة تحقيقية لا يعني امتلاك صلاحية الاقالة او فرض العقوبات المباشرة على المسؤولين المنتخبين.
وقال التميمي للمربد انه في قراءة قانونية بشأن توجيه رئيس مجلس الوزراء بتشكيل لجنة تحقيقية بحق رئيس مجلس محافظة ميسان على خلفية تصريحاته الاخيرة فان قانون المحافظات غير المنتظمة في اقليم رقم 21 لسنة 2008 المعدل حدد اليات اقالة رئيس مجلس المحافظة والتي تتطلب طلبا من ثلث اعضاء المجلس واجراء الاستجواب والتصويت بالاغلبية المطلقة لعدد اعضائه.
واضاف ان المادة 78 من الدستور العراقي والمادة 45 من قانون المحافظات تتعلقان بصلاحيات رئيس مجلس الوزراء ودوره في التنسيق بين المحافظات الا ان ممارسة هذه الصلاحيات ينبغي ان تكون ضمن الحدود التي رسمها الدستور والقوانين النافذة.
واوضح التميمي ان هناك فرقا بين تشكيل لجان لتقصي الحقائق واحالة المخالفات الى الجهات الرقابية المختصة وبين اصدار قرارات عقابية مباشرة بحق مسؤولين لا يرتبطون اداريا بمكتب رئيس الوزراء.
واشار الى ان قرارات المحكمة الاتحادية العليا اكدت اهمية الرقابة على اداء مجالس المحافظات مع مراعاة طبيعة النظام اللامركزي وحدود الصلاحيات المقررة لكل جهة.
وبين التميمي ان اي اجراء يتعلق باقالة رئيس مجلس المحافظة يجب ان يستند الى الاليات القانونية المحددة محذرا من ان صدور قرار بالاقالة من جهة لا تملك الاختصاص قد يجعله عرضة للطعن امام الجهات القضائية المختصة.
اصل القصة الخبرية هنا
المصدر: إذاعة المربد
